الشهيد الثاني

174

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الرضاع المحرم مطلقا ( 1 ) للاختلاف في شرائطه ( 2 ) كيفية وكمية ( 3 ) فجاز أن يكون مذهب الشاهد مخالفا لمذهب الحاكم ( 4 ) فيشهد بتحريم ما لا يحرمه ( 5 ) . ولو علم موافقة رأي الشاهد لرأي الحاكم في جميع الشرائط فالمتجه الاكتفاء بالإطلاق ( 6 ) ، إلا أن الأصحاب أطلقوا القول بعدم صحتها ( 7 ) إلا مفصلة فيشهد الشاهدان بأن فلانا ارتضع من فلانة من الثدي من لبن الولادة خمس عشرة رضعة تامات في الحولين من غير أن يفصل بينها برضاع امرأة أخرى . وبالجملة فلا بد من التعرض لجميع الشرائط ، ولا يشترط التعرض لوصول اللبن إلى الجوف على الأقوى .